فالايجاد (1) الملكية ووجودها متحدان بالذات، فالملكية الحاصلة بالاستقلال لا بد من أن تكون موجودة بايجاد مستقل لا بالتبع.
وأما أن هذه الملكية لا تقبل الانتقال التبعي بسبب ناقل للعين بالاستقلال فلا وجه له، إذ ملكية المنفعة دائما موجودة بوجود منفرد عن ملكية العين، بداهة أن تشخص الإضافات بتشخص أطرافها، ومع تعدد الوجود ينتقلان معا بالبيع، فتعدد الوجود دائمي، ومع ذلك لا يمنع عن التبعية في النقل.
والاستقلال في الوجود في قبال التبعية لا يقتضي الاستقلال بسبب ناقل، ولذا (2) استأجر العين في مدة ثم اشتراها، فإنه إذا باعها من ثالث ينتقل العين إليه مستتبعا لنقل المنافع، من دون توقف على نقل ذلك المقدار من المنفعة المملوكة بالاستيجار استقلالا.
وأما ما ذكره من أن بيع العين الموقوفة حينئذ لا يجوز إلا بضميمة اشتراط نقل المنافع، فصح أن البيع بما هو غير جائز، فلا يوافق ما عليه القوم من عدم جواز البيع لكونه ملكا غير طلق، فإن ظاهرهم عدم جواز البيع من رأس لا عدمه بمجرده وجوازه بضم ضميمة، وفي كلماته مواقع للنظر صرفنا النظر عن التعرض لها، لكفاية ما تعرضنا له فيما هو المهم في المقام، والله مقيل العثرات.
- قوله (قدس سره): (ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف... الخ) (3).
توضيح المقام: أن حقيقة الوقف إما بمعنى المحبوسية عن التصرفات الناقلة للعين ونحوها، وهو معنى أخذ المنع عن المعاوضات فيها، وأما بمعنى تمليك العين للبطون تدريجا إلى أن يرث الله الأرض فالمنع عن المعاوضة حكم شرعي له، وظاهر المصنف (قدس سره) هنا هو الأول، وصريحه في كلامه الآتي (4) في رد صاحب الجواهر (رحمه الله) هو