الذي هو بمنزلة الاشتراط، أو بالاشتراط الصريح، والتبري مناف لما يتقوم به حقيقة البيع، فلا يصح من هذه، وعليه ينبغي تنزيل القول بأنه أكل للمال بالباطل، حيث إنه بعد إلغاء التدارك لا يكون في قبال الثمن شئ على أي تقدير دون سائر المباني، فإنه مع فرض صحة البيع مع قطع النظر عن التدارك يدخل في التجارة عن تراض، لا في الأكل بالباطل وإن لم يكن في قبال الثمن مال ينتقل إلى المشتري، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (على سبيل استدراك الظلامة... الخ) (1).
الظلامة والمظلمة بمعنى واحد تقريبا وهي ما للمظلوم عند الظالم، واستدراكها تداركها إما باسترجاع عين ما أخذه البائع من الثمن أو بأداء ما يماثله، فيسمى أرشا.
وأما قياس الكل بالجزء ثم تفريغ اختصاص القشور بالمشتري تارة وبالبائع أخرى ففاسد:
أما أصل القياس، فإن الرجوع إلى جزء من الثمن بعينه إنما يسلم إذا كان الثمن موزعا على المثمن وقابلا للتقسيط، وهو خارج عن المبحوث عنه.
نعم الرجوع إلى المماثل من حيث فقد وصف الصحة في الجزء والكل صحيح، إلا أن مرام القائل فساد البيع دون صحته وأخذ الأرش مستوعبا تارة وغيره مستوعب أخرى.
وأما فساد التفريغ فلأن المفروض بطلان البيع فلا وجه لبقاء القشور على ملك المشتري، وقد مر (2) سابقا أن انفساخ البيع من حيث المالية فقط غير معقول، إذ الانعقاد والانحلال بلحاظ وجود الارتباط الملكي وعدمه، ورجوع المال بما هو مال فرع عود إضافة الملكية.
- قوله (قدس سره): (ولذا لم يتأمل ذو مسكة في بطلان... الخ) (3).