كلية المنع، بملاحظة اقتضاء الاسترقاق كلا أو بعضا جواز التصرفات الناقلة كلا أو بعضا، وما ذكرناه أوضح ورودا على المصنف العلامة (رفع الله مقامه)، فإنه قد اختار في ظاهر كلامه بل صريحه أن الممنوع هو التصرف الراجع إلى المالك المستولد لها، فكيف يكون تصرف المسترق استثناء من المنع المزبور،، فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (وإن كانت الجناية خطأ فالمشهور... الخ) (1).
الأقوال في المسألة ثلاثة:
أحدها: ما هو المشهور في باب جناية المملوك خطأ - من أن الجناية تتعلق برقبتها، فيستحق المجني عليه أو وليه دفعها إليه، إلا أن المولى له فكها بماله، إما بأقل الأمرين من أرش الجناية ومن قيمتها، وإما بخصوص أرش الجناية، فالمراد من تعلقها برقبتها كون رقبتها مستحقة للمجني عليه لا تعلق الجناية بذمتها كما هو قول بعض العامة، والمراد من التخيير أيضا أنه بعد تعلقها برقبتها للمولى فكها بماله، فله دفعها وله دفع ما ذكرناه من ماله.
ثانيها: ما هو مختار الشيخ (2) في أحد قوليه ومختار بعض من تأخر عنه - كما عن المهذب (3) والمختلف (4) - من تعين الفداء على مولاها، وهو المراد من كون جنايتها على سيدها.
ثالثها: - ما نسب إلى بعض العامة - من أن جنايتها تتعلق بذمتها فيتبع بها بعد العتق، ولم ينقل القول به من أحد من أصحابنا، وعليه فالعمدة تحقيق هذا المعنى من أن جنايتها على سيدها، أو جنايتها كجناية سائر المماليك تتعلق برقبتها المصححة لدفعها أو فدائها، وما يستند إليه للقول بأن جنايتها على سيدها أمران:
أحدهما: الحديثان المشار إليهما في المتن، وهما صحيح مسمع وما أسنده