- قوله (قدس سره): (فلو تبين الخلاف فإما أن يكون بالنقيصة... الخ) (1).
توضيح الكلام بالبحث في مقامين:
المقام الأول: فيما إذا تبين النقص عما وقعت عليه المعاملة وفيه وجوه:
أحدها: البطلان.
ثانيها: الصحة والحكم بالخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن.
ثالثها: الصحة والخيار بين الفسخ والامضاء بحصة من الثمن.
أما البطلان: فليس الوجه فيه كون المعقود عليه غير المقصود أو كون الرضا مقيدا ونحوهما، فإنه اشكال في كلية الشروط لا اختصاص له بالمقام، بل الاشكال المختص بالمقام - ما أشرنا إليه (2) آنفا - أن الأمور التي يختلف بها الأغراض النوعية المعاملية مما يضر تخلفها، من دون فرق بين أن يكون متعلق الغرض النوعي المعاملي كونه حنطة أو شعيرا أو كونه متقدرا بمقدار كذا خفة وثقلا أو كما متصلا أو منفصلا، من دون فرق أيضا بين أن يكون على نحو التوصيف أو على نحو الاشتراط، فكما لا يصح بيع الشئ على أن يكون حنطة إذا تبين كونه شعيرا، كذلك لا يصح بيع الحنطة على أنها من إذا تبين خلافه.
وما بنى عليه البحث من تقدير الصحة وفرضها فلا ينافي احتمال البطلان عند التخلف، فإنه لا ريب في الصحة قبل الانكشاف في صورة القطع بالمقدار، وفي صورة قيام الأمارة المعتبرة على المقدار، ومع ذلك يجري البحث في أنه بعد الانكشاف يحكم بالبطلان أو بالصحة والخيار.
ويندفع: بأن التخلف هنا كالتخلف في صورة تبين خلاف الجنس الذي وقع عليه العقد، إلا أن العقد في صورة تخلف الجنس غير قابل للتأثير رأسا، حيث لا ينحل العقد فيه إلى العقد على ذات الشئ المحسوس وإلى العقد على حنطويته وشعيريته، بخلاف تخلف المقدار فإن العقد ينحل إلى العقد على كل جزء جزء،