ضمن أداء جميع الثمن أم لا، فلا ثمرة عملية له.
بخلاف أداء ما يوازي نصيبه، فإنه تارة بعنوان أداء هذا المقدار من الدين فينتقل هذا المقدار من الجارية إلى جميع الورثة، وأخرى بعنوان فك نصيبه بأداء ما يوازيه فينتقل هذا المقدار، وتبقى حقوق الورثة بإزاء بقية الدين، وله ثمرة عملية في السراية والاستسعاء، فإنه على الأول ينعتق بمقدار نصيب الولد من جميع ما انتقل إلى الورثة فتستسعى الجارية في الباقي، وعلى الثاني ينعتق تمام نصيبه فتستسعى في الباقي.
- قوله (قدس سره): (وإن كان بطريق الشراء ففي وجوب... الخ) (1).
من الواضح إرادة شراء حصص الورثة لا جميعها، فإنه لا معنى لشراء ملكه ولو في ضمن شراء الحصص، ولا يخفى أن منع الاطلاق هنا بلا وجه، لأن المفروض - في مقام تجويز بيعها في خصوص ثمنها - وجود الولد (2)، ومع ذلك ما قيد بيعها بالبيع من ولدها، فالاطلاق قوي.
وأما الجمع بين الحقين، فمع أنه لا أصل له كما تقدم (3)، يمكن الخدشة فيه بأن المنع عن البيع وإن كان لأجل الانعتاق إلا أنه من نصيب ولدها إرثا لا شراء، فحق الاستيلاد لا يكون لترقب انعتاقها مطلقا، بل لترقب أن يرثها ولدها فتنعتق، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن مقتضى أدلة التقاص اعطاء الولاية لمن يقتص على تعيين كلي الدين فيما يفي به، واعطاء الولاية على البيع فيما يزيد عليه، واسقاط ولاية التعيين والبيع عن المالك، وأما قبول المحل للمقاصة فذلك أجنبي عن مقتضى أدلة التقاص، ففيما لا ولاية للمالك على تعيين كلي الدين فيه أو بيعه كالعين المرهونة أو