المورد الرابع: بيعها بشرط العتق - قوله (قدس سره): (فلو لم يف المشتري احتمل وجوب... الخ) (1).
أما أصل جواز استردادها ففيه محذور عموما وخصوصا:
أما عموما: فلما مر من أن تخلف الشرط هو الموجب للخيار دون التخلف عن الشرط.
وأما خصوصا: فلأن الشرط إن كان لأمر راجع إلى المشروط له كان له أعمال حقه واسترداد المبيع، وأما إن كان فيه حق الله وحق الغير كما فيما نحن فيه، من حيث كون العتق لله ومن حيث كون العتق راجع إلى المستولدة فلا وجه لاستردادها، بل اللازم الالزام بعتقها، ومع عدم الاقدام من المشتري يتصدى له الحاكم.
وأما وجوب استردادها الذي احتمله الشهيد الثاني (2) ففي المقابيس (3) لم أقف على وجهه، ولعل الوجه فيه أن البيع الذي لا يتعقبه العتق ممنوع، فكما أن البيع المطلق من دون التزام بالعتق بعده غير جائز، فكذلك البيع الذي لم يتعقبه العتق بعد الالتزام به ممنوع عنه بقاء، فيجب ازالته بالاسترداد.
وهذا إنما يصح إذا كان المنع تكليفيا، فإن لازمه وجوب ازالته بالاسترداد بقاء، وأما إذا كان وضعيا فمرجعه إلى شرطية العتق لنفوذ البيع، ولا يعقل ذلك من حيث توقف العتق على الملك المتوقف على نفوذ البيع، فكيف يكون العتق شرطا لنفوذه إلا بالالتزام بشرطية العتق بنحو الشرط المتأخر، فتأمل.
وأما احتمال اجبار الحاكم للمشتري على الاعتاق أو تصدي الحاكم للاعتاق، فالوجه فيه وجوب الوفاء بالشرط على المشتري تكليفا، أو كون الشرط موجبا لاعتبار حق للبائع، فيجب الاجبار على التقديرين من باب الأمر بالمعروف أو من