عيب في المال، إلا أن يفرق بين تلف المالية مع بقاء ذات المال وتلف ذات المال، فإن الأول نقص وارد على عين موجودة بذاتها.
وأما ما أفاده (قدس سره) من أن العيب إذا كان لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، فإن أراد أنه مضمون بضمان المعاوضة فمقتضاه انفساخ العقد وتلفه من البائع، ومفروض كلامه مضي العقد وعدم انفساخه وكون المبيع باقيا على ملك المشتري ولو مع زوال ماليته، ولا يعقل الانفساخ من حيث المالية دون الملكية، فإن المالية تتبع الملكية في الرجوع إلى البائع وتلفه منه.
وإن أراد أنه مضمون بضمان الغرامة التي أوجبها الشارع لمكان العيب فلا يجوز إلا إذا كان هذا العيب الموجب للغرامة والتدارك في زمان الخيار أو قبل القبض، ومجرد كونه لأمر سابق لا يوجب شيئا، وليس الأمر السابق هنا إلا فساد المبيع واقعا، والمفروض أنه لا ينافي المالية واقعا وإلا لبطل البيع، إلا بدعوى أن المراد من الأمر السابق كونه في معرض السقوط، فإنه قد انتهى إلى ظهوره وتبينه، نظير الرمد الذي اشتد وانتهى إلى العمى، فمنشأ العيب الحادث هو العيب السابق، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى بقية الكلام في الحكم بالأرش المستوعب مع ما فيه من المحذور عند تعرض المصنف (قدس سره) له قريبا.
- قوله (قدس سره): (مؤنة نقله عن الموضع الذي اشتراء... الخ) (2).
أما إذا كان في الواقع ملكا للبائع ونقله المشتري فرجوع المشتري على البائع لأحد أمور:
منها: إذا كان النقل بتسبيب من البائع، حتى يكون تسبيبا إلى بذل المؤنة واتلافا منه عليه، وإلا فمجرد إذنه ورضاه بالنقل فلا (3) يكون تسبيبا واتلافا منه للمؤنة.