البيع بالرؤية القديمة - قوله (قدس سره): (إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب... الخ) (1).
لا يخفى أن كفاية ذكر الصفات اللازمة مشاهدتها في صحة البيع إما من باب اخبار البائع بها الموجب للظن بوجودها الرافع للغرر بنفسه لا بالتعبد به، وإما من باب التزام البائع بها الرافع للغرر بلحاظ الخيار الموجب لعدم ذهاب ماله هدرا.
أما على الأول - فهو على فرض إفادة الظن وكفايته في رفع الغرر من دون اعتبار الوثوق والاطمئنان - يرد عليه أن ذكر الصفات وإن كان اخبارا بوجودها ومفيدا للظن إلا أنه كذلك بدوا كما في بيع الغائب، وأما فيما نحن فيه فحيث إن المفروض اقتضاء العادة تغير الصفات فعدمها موثوق به لو لم يكن مقطوعا عادة، فلا وثوق ولا ظن فعلا بوجودها، ومنه تبين فساد قياسه ببيع العين الغائبة بالتوصيف.
وأما على الثاني فقد بينا ما فيه سابقا من أن ارتفاع الغرر من حيث عدم ذهاب ماله هدرا لا ينافي عدم ارتفاعه من حيث تخلف غرضه المعاملي النوعي فراجع (2) ما قدمناه، وسيأتي (3) إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام.
- قوله (قدس سره): (جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيير... الخ) (4).
إنما حكم (قدس سره) بجواز الاعتماد على الأصل من حيث إفادة الظن الرافع للغرر لا من حيث التعبد الشرعي، ليقال بأن الصحة دائرة مدار الوثوق بالوصف لا مدار وجوده