تنزيه المحل وفيه كلام، ورجوعه إلى البائع بلا وجه كما مر (1).
- قوله (قدس سره): (ثم إن المحكي في الدروس (2) عن الشيخ واتباعه... الخ) (3).
الظاهر من كلام الشيخ (رضي الله عنه) واتباعه ومما أورد عليه هو أن البحث في صحة التبري وعدمها مع الفراغ عن صحة البيع لولا التبري، لا في صحة البيع بالتبري وعدمها، إذ من الواضح أن الغرر لا يرتفع بالتبري كما يرتفع باشتراط الصحة، بل التبري حيث إنه ضد الالتزام بالصحة يوجب بقاء الغرر على حاله، كما أن المفروض حيث إنه لا قيمة للمبيع فالأكل به أكل بالباطل، لا أنه بالتبري يكون أكلا للمال بالباطل، فيعلم من ذلك أن البيع مع قطع النظر عن التبري صحيح عند الطرفين وأن الكلام في كون التبري مضرا بالبيع من حيث ايجابه الأكل بالباطل أو من حيثية أخرى، أو لا يكون موجبا لما ينافي صحة البيع في نفسه، فما فهمه صاحب الجواهر (قدس سره) (4) لا يخلو عن وجه، وإن كان أصل الصحة مع عدم التبري أيضا محل الاشكال.
وعلى فرض الصحة فالتبري هنا بالخصوص فيه محذور على بعض الوجوه فالكلام هنا في موردين:
أحدهما: في صحة البيع فيما لا قيمة له، فإن البيع حيث إنه عرفا مبادلة مال بمال فلا يتحقق حقيقته العرفية حتى يوصف بالصحة، والبيع بلا معوض كالبيع بلا عوض، وقال (رضي الله عنه) في الجواهر (المثمن (5) متحقق جار على حسب معاملة العقلاء، ولم يعلم اعتبار زيادة على ذلك... الخ) (6).
فإن أريد كفاية المالية ظاهرا في صحة البيع وترتيب آثاره عليه.