وجه النقل وأنحائه، وإن كان الانتقال بالاسترقاق الذي عرفت (1) سابقا أنه غير مشمول لنقل المالك، فضلا عن المالك المستولد لها، فلا مجوز للبيع، فإنه باق على منعه من المالك المستولد لها، ولم يجر إلا في ثمن رقبتها، ولا عموم في ثمن الرقبة لقيمة الرقبة كما مر (2) سابقا، ولا عموم لفكاك رقابهن لما مر (3) من أن مورده كون المبيع مرهونا بعوضه في المعاملة لا بقيمته في الدية، ومنه يعلم أنه لا مساواة فضلا عن الأولوية.
ومما ذكرنا يعلم أنه لا موقع لاستثناء هذه الصورة على المشهور، فإن الاسترقاق ليس نقلا من المالك المستولد لها، ولا يقولون بكون الدفع نقلا، ولا مجوز لبيعها في أداء الفداء، فلا وجه لعده من صور الاستثناء.
المورد الخامس: إذا جنت على مولاها - قوله (قدس سره): (وأما الاسترقاق فهو تحصيل الحاصل... الخ) (4).
ربما يقال: إن الحاجة إلى العلة من جهة الامكان لا من جهة الحدوث، فالممكن - حيث إنه ممكن بقاء وحدوثا - فيحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، وكما إذا اجتمع سببان لوجوده حدوثا يكون وجوده مستندا إلى مجموع السببين، فكذلك إذا اجتمع سببان لوجوده بقاء، فإنه يستند إلى مجموعهما لا إلى سبب الحدوث فقط، ولا يكون مجرد سبق سبب الحدوث مانعا عن تأثير السبب الحادث بقاء، فإن كلا من السبب الباقي والسبب الحادث بالإضافة إلى الوجود في ثاني الحال متساوي النسبة، وكل منهما صالح للعلية.
وإذا ثبت استناد وجود الملكية بقاء إلى مجموع السببين نقول: إن القدر المتيقن من الملكية التي لا يترتب عليها جواز التصرفات الناقلة هي الملكية المستندة إلى