بيع الآبق منفردا - قوله (قدس سره): (لأنه مع اليأس عن الظفر به بمنزلة التالف... الخ) (1).
لا يخفى أن مجرد الإباق لا يخرج الآبق عن الملكية ولا يسقطه عن المالية، ولذا لو ظفر به غاصب يجب عليه رده، فلو أتلفه أو تلف تحت يده كان ضامنا لقيمته، سواء كان مالكه آيسا عن الظفر به أو راجيا.
وأما عدم صحة البذل بإزائه - ولو مع بقائه على الملكية والمالية - لكونه أكلا للمال بالباطل والسفاهة.
فيندفع: في خصوص الآبق بامكان الانتفاع بعتقه في الكفارة، ولا يمكن دعوى عدم كون الانتفاع بالعتق مصححا لبذل المال بإزائه، لوضوح أن العبد إذا كان زمنا بحيث لا يمكن الانتفاع به بوجه إلا بعتقه يصح بيعه وشرائه لهذه الغاية.
ومنه يعلم اندفاع الغرر في صورة احتمال الظفر به، فإن الغرر بملاحظة الخطر وذهاب ما بذله بإزائه هدرا، ومع الانتفاع بعتقه أو بيعه من آخر لهذه الغاية لا خطر.
ومما ذكرنا يتضح أن تنزيل السرقة في رواية عقبة بن خالد (2) منزلة التلف - في مسألة التلف قبل القبض - لا يقتضي تنزيل الإباق منزلة التلف، فإن المتاع لا ينتفع إلا بقبضه دون الرق، وعليه فالنص الصحيح (3) - المفصل بين بيع الآبق مع الضميمة ولا معها، بصحة الأول وفساد الثاني - يكون على خلاف القاعدة في الثاني، كما أنه بناء