الشرط الثاني: كونهما طلقين - قوله (قدس سره): (والمراد بالطلق تمام السلطنة... الخ) (1).
توضيح المقام: أن الطلق تارة يكون وصفا لنفس الملك المعتبر في البيع، وأخرى وصفا للسلطنة على البيع، فتوصيف الملك به من باب الوصف بحال نفسه على الأول، ومن باب الوصف بحال متعلقه على الثاني، وإن شئت قلت إن الطلق تارة وصف لملك الرقبة، وأخرى وصف للملك بمعنى السلطنة على بيع الملك مثلا، فعلى الأول تكون الطلقية شرطا في العوضين، وعلى الثاني شرطا فيما يعتبر في المتعاملين.
وظاهر عناوين القوم هو الأول فلا وجه لتفسيره بكون المالك مطلق العنان، كما أن ظاهر تقييد الملك المعتبر في شروط العوضين بكونه طلقا مفسرا له بكونه تاما، أن ملك الرقبة تارة تام، وأخرى ناقص، مع أن التمامية والنقص بمعنى الشدة والضعف غير معقول، وبمعنى الزيادة والنقص غير مربوط بالمقام، وقد مر الوجه فيهما مرارا، وهذا بخلاف الزيادة والنقص في ملك التصرف، فإن المالك ربما يكون له السلطنة على جميع أنحاء التصرفات، وربما لا يكون له السلطنة إلا على بعض التصرفات.
والتحقيق: أن عدم ملك التصرف تارة لخلل في المتصرف، وأخرى لخلل فيما يتصرف فيه، والأول تارة لعدم المقتضي، كما إذا لم يكن له ملك الرقبة، وأخرى