اسقاطه.
وثالثا: لو فرض تضمن الرضا للاسقاط فمقتضى وحدة الايجاد والوجود ذاتا واختلافهما اعتبارا تحقق السقوط حين تحقق الاسقاط، فلا يعقل حالية الاسقاط الحقيقي وقبلية السقوط الحقيقي.
ومما ذكرنا تعرف أنه لا مجال للكشف هنا بالقاعدة، فضلا عن أولويته من موارد الفضولي، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى تتمة الكلام.
- قوله (قدس سره): (لا ينفع الرد بعد الإجازة... الخ) (2).
هذا إذا كانت الإجازة متممة العلة بأي معنى كانت، وأما إذا كانت هناك حالة منتظرة للتأثير - كما إذا كانت المعاملة على النقدين المشروطة بالقبض - فللرد مجال كشفا ونقلا، نعم إذا كانت الإجازة اسقاطا للحق فالساقط لا يعود بالرجوع، وهو مقتضى كلام من يجعل نفس الإجازة رفعا للمانع لا إذنا في رفع المانع.
- قوله (قدس سره): (وهل ينفع الإجازة بعد الرد... الخ) (3).
إن كانت الإجازة شرطا شرعيا تعبديا في نفوذ التصرف فيكون للمرتهن - مع كونه أجنبيا عن المال - الإذن في النقل والانتقال، وله حق ابطال المعاملة وحله، فالأمر واضح، إذ بعد رده تنحل المعاملة، فلا معاملة كي يجديها الإجازة.
وإن كانت متعلقة بحق الرهانة وأنه له اسقاطه وله ابقائه، فلا شأن للرد إلا ابقاء حقه على حاله أو الرضا ببقائه، فلا ينافيه الرجوع واسقاط حقه أو الرضا بسقوطه، والتحقيق هو الثاني، بل مجرد كونه شرطا تعبديا لا يقتضي كون رده موجبا لانحلال العقد، فإن حالها حينئذ حال القبض، فيؤثر العقد إذا حصل القبض، وإنما يوجب الانحلال إذا كان اعتبار رضا المرتهن على حد اعتبار رضا الراهن، بحيث يكون العقد