أنه لا يخرج عن رأيه - خروج عن فرض الفضولي، فإن الوثوق بإجازته ورضاه حاصل لا محالة من شاهد حال أو فحوى، ولا فرق في الرضا بين أن ينكشف بتصريح من المالك وتسبيب منه أو بشاهد الحال والفحوى، فإن العبرة بنفس الرضا لا بكاشفه حتى يقتصر على كاشف خاص.
ثانيهما: لو صح الفضولي في مثل هذا الفرض المخصوص لا موجب لتسرية الحكم إلى غيره، مع أن القائل بصحة الفضولي لا يقتصر على هذا الفرض، هذا ملخص الكلام في توضيح المبنى والتفريع والاعتراض والجواب.
- قوله (قدس سره): (وفيما ذكره من مبنى مسألة... الخ) (1).
أما وجه النظر في المبنى فهو أنه مع العلم بقدرة الموكل وانتساب العقد إليه لا غرر في البيع، ويكون العقد له، ويجب عليه الوفاء، ويكون مأمورا بالتسليم كان هناك تراض والتزام من الموكل أم لا، فليس حاله حال الأجنبي المحض الذي لا ينسب إليه العقد، بل قد عرفت أنه مع الوثوق بحصول المال بيده ولو من الأجنبي المحض لا غرر، فيصح البيع ويجب على الأجنبي تسليم المبيع عند مطالبة مالكه.
وأما في التفريع فبما مر مرارا (2) من أن القدرة حال الإجازة - وهو حال انتساب العقد إلى من له العقد - كافية، من دون توقف على قدرة الفضول، ولا على التراضي مع المالك.
وأما في الاعتراض فلأن الغرض إن كان اثبات قدرة العاقد الفضول بالقدرة على ارضاء المالك، وقد مر (3) أن الفضول لا عقد له، والإجازة محققة لانتساب العقد إلى المالك، فمن له العقد هو المالك المجيز، ويعتبر قدرته وهو المخاطب بالوفاء والمأمور بالتسليم دون الفضول، حتى بعد الإجازة، وإن كان الغرض اثبات رضا المالك بالقدرة على ارضائه، ولذا أدخله تحت الإذن المكشوف بشاهد الحال، ومن