على النزاع في زوال الملك بالخراب.
وأما إن كان النزاع في جواز تملك ملك الأول بالاحياء كما أن الأول ملكه وهو ملك الإمام (عليه السلام)، وكما في باب الالتقاط حيث إنه يتملكه الملتقط بعد الالتقاط والتعريف، لا أنه بمجرد الضياع يخرج عن ملك صاحبه.
فالجواب عنه: أن مقتضى الأدلة النقلية والعقلية إناطة كل تصرف في مال الغير بإذنه ورضاه، ولا يقاس الاحياء الثاني بالأول، لأن الأول تصرف في ملك الإمام (عليه السلام) الذي ثبت صدور الإذن منه، إما لكون عموم (من أحيى) المتضمن للترخيص الشرعي حيث إنه منه (عليه السلام) فهو متضمن للإذن المالكي أيضا، أو لأخبار التحليل وشبهه، وليس مثله هنا من مالك الأرض بوجه، كما لا يقاس بالالتقاط الذي ورد فيه بالخصوص دليل، لا بالاطلاق كما في المقام.
وبالجملة: سقوط اعتبار إذن المالك وكفاية إذن مالك الملوك وإن كان معقولا، إلا أنه يحتاج إلى دليل قوي لا مثل الاطلاق، فتدبر.
مع أن ظاهر الجل بل الكل في محل البحث أن النزاع في البقاء على ملك الأول وعدم زواله بالخراب، ولذا ربما يتمسك لزواله به بأن الملك معلول للاحياء، فإذا زالت العلة زال المعلول، وكذا الاستدلال بأن مقتضى ما دل على أن موتان الأرض لله ولرسوله شمول الموات بالأصالة وبالعرض، بل المملوك بالاحياء وبغيره إلى غير ذلك من وجوه الاستدلال، بل سيجئ (1) أن ظاهر الأخبار الخاصة أيضا ذلك، هذا تمام الكلام في الموضع الأول.
وأما الموضع الثاني فنقول: المستند للقول بالبقاء خبر سليمان بن خالد المنجبر ضعفه بعمل القدماء الذاهبين إلى البقاء، وهو (سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال (عليه السلام): الصدقة.
قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال (عليه السلام): فليؤد إليه حقه) (2) فإنه ظاهر في بقاء الملك،