- قوله (قدس سره): (ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكره... الخ) (1).
لا يخفى أن الغرر في مثل (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر، أو عن بيع الغرر) (2) شخصي، كدليل نفي الضرر والحرج، بداهة أنه ما لم يصدق أحد تلك العناوين على شئ خارجا لا فعلية لموضوع الحكم حتى يصير حكمه فعليا.
وأما في أخبار الكيل والوزن فموضوعها كون الشئ مكيلا وموزونا، من دون أخذ عنوان الغرر في موضوعها، وكون الحكم باعتبار لزوم الغرر إنما يوجب دوران اعتبار الكيل والوزن مدار الغرر شخصا إذا علم أن الغرر الموجب لهذا الحكم علة لا حكمة، ولا دليل على العلية، بل مقتضى ملاحظة نظائرها كونه حكمة لا علة.
نعم لو منع عن اطلاق أدلة اعتبار الكيل والوزن عن شمولها لما لم يكن فيه غرر بدونهما لكان نتيجته نتيجة شخصية الغرر وعليته للحكم، إلا أن منع الاطلاق لارتكاز انبعاث هذا الحكم عن لزوم الغرر.
وأما لو قلنا بأن الجهالة بنفسها مانعة، وأنها لا ترتفع في المكيل والموزون إلا بالكيل والوزن فلا موجب لمنع الاطلاق، والمحكي عن مستدرك الوسائل (3) ورود الرواية في مانعية الجهالة بعنوانها.
ثم إنه هل الغرر يلاحظ هنا بالإضافة إلى المالية والقيمة السوقية - حتى لا يكون بيع الحنطة بما يساويها في الميزان غررا مع عدم العلم بمقدارها، أو بيع مقدار من الحنطة مجهول بثمن قليل غررا من حيث المالية، أو البيع بالدينار والدرهم مع عدم معرفة وزنهما غررا من حيث المالية، أو الغرر لا يدور مدار الخطر من حيث المالية؟
والتحقيق: أن الأغراض المعاملية والمقاصد النوعية العقلائية كما تختلف باختلاف ذوات الأجناس من حيث كونها حنطة أو شعيرا أو أرزا أو دخنا وأشباه ذلك، وتختلف باختلاف الأوصاف من حيث الجودة والردائة ونحوهما، كذلك