تعلق كل إضافة به بما هو مال، بل الصحيح على مبناه (قدس سره) أنه فيما نحن فيه لا موجب للاختصاص، فيكون البدل بدلا في الملك لا في الملك وغيره، بخلاف دية العبد المقتول فإنه قيمة العين المحبوسة بما هي، فهي لمن تلفت منه العين فعلا لا لمن له شأنية إضافة العين به إذا وصلت النوبة إليه.
- قوله (قدس سره): (لأن حق الرهنية متعلق بالعين... الخ) (1).
محصله: امكان دعوى كون حق الرهانة متفرعا على ملك الراهن فيزول الحق بزوال الملك، وحدوثه بحدوث ملك البدل يحتاج إلى دليل، بخلاف ملك الطبقات اللاحقة فإنه غير متفرع على ملك الطبقة الموجودة ليزول بزواله، بل جميع الملكيات والاختصاصيات في عرض واحد بحسب مقام الانشاء، وفي طولها بحسب مقام الوجود خارجا، فإذا زالت جميعها بالبيع حدثت أبدالها وأمثالها بمقتضى المبادلة، ولا معنى لحدوث بعض الاختصاصات المماثلة فقط بالاشتراء، وأما إذا قلنا بأن العين ملك فعلي مرسل للطبقة الموجودة ومتعلق الحق الفعلي لسائر الطبقات، فلا فارق بين ما نحن فيه ومسألة الرهن.
ومنه تعرف أن العمدة عدم كون الطبقة الموجودة ذات ملكية مرسلة مطلقة، وإلا فبناء على مجرد الحق للطبقات اللاحقة فالأمر بالعكس، لأن حق الرهانة حق فعلي دون حق الطبقات اللاحقة، فإنه بلا وجه، نعم تحقيق الحال في الرهن ما عرفت (2) سابقا.
- قوله (قدس سره): (ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل... الخ) (3).
توضيح المقام وتنقيح المرام: أن الوقف إن كان عين تمليك الطبقات على التدريج، وكان عدم جواز البيع ونحوه من آثار هذا التمليك الخاص، فلا ينبغي الريب في