وأما في بيع نفس الظرف حيث لا تسعير فيه، فإذا كان الظرف مما يتفاوت قيمته بتفاوت مقداره بأن يكون صفرا مثلا فبيعه غرري، حيث لا يدري أي مقدار من الثمن يقع بإزائه، والمفروض أن تسعير المظروف أخرج البيع عن اعتبار الوحدة، وإن كان بيعهما مجموعا في مرحلة العقد فانضمام الظرف وإن لم يوجب خللا في بيع المظروف، لكنه يوجب الخلل في بيع الظرف المنضم، فلا يقاس بصورة الاندار المتقدمة، كما أنه لا يقاس بالصورة الأولى من حيث انحفاظ الوحدة فيها دون هذه الصورة المنحلة إلى بيعين أحدهما غرري دون الآخر.
ثالثتها: أن يبيع المجموع بعنوان التسعير بالإضافة إلى المظروف وظرفه معا، فالرطل من الظرف كالرطل من المظروف يقع بإزائه درهم مثلا، فلا غرر أصلا كما لا جهل بالمبيع بما هو.
نعم إذا كان الظرف مما لا يباع وزنا جاء الاشكال من ناحية عدم بيعه بالعد لا من حيث الجهل بمقداره، إلا أن يقال - كما تقدم (1) منه (قدس سره) - إن الوزن هو الأصل حتى في المعدود.
- قوله (قدس سره): (فالمبيع كل رطل من هذا المجموع لا من المركب... الخ) (2).
توضيحه: أن الثمن على الأول يوزع على المظروف وظرفه بنسبة واحدة، لأن المفروض بيع كل رطل من المظروف بدرهم، وبيع كل رطل من الظرف بدرهم، فإذا فرض أن الظرف رطلان وزنا كان بإزائهما درهمان، فاسترداد الظرف يوجب استرداد درهمين.
وأما على الثاني فالثمن يوزع على الظرف والمظروف بنحو يكون كل رطل مركب من الظرف والمظروف بإزاء درهم، فإذا فرض الظرف رطلان والمظروف ثمانية - أرطال يقسم المجموع خمسة أقسام، كل قسم منه مركب من المظروف وظرفه بنحو يكون نسبة الجزء من الظرف المفروض مع المظروف نسبة الخمس إلى أربعة