عليه شرعا، وكذا ظهور قوله (عليه السلام) (إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله) (1) فإن المقصود أنه مع طريقية اخبار البائع له لا حاجة إلى كيل البعض، ومع عدمها فلا مسوغ لبيع البعض بلا كيل وكذا ظهور قوله (اشتري منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله) (2) وكذا ظهور قوله (عليه السلام) (إذا ائتمنك فلا بأس) (3) هذا وسيأتي (4) إن شاء الله تعالى بعض الكلام في المقام.
- قوله (قدس سره): (والأقوى بناء على اعتبار التقدير... الخ) (5).
ملخصه: التفصيل بين القول بمعرفة المقدار - بملاحظة أخبار اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون من دون ملاحظة لزوم الغرر الفعلي، وإن كان ملحوظا نوعيا من باب الحكمة، فلا بد من إفادة اخبار البيع للظن، فإنه القدر المتيقن من مورد جواز الاعتماد عليه المنصوص في الأخبار، ويؤيده قوله (عليه السلام) (إذا ائتمنك فلا بأس) (6) - وبين القول بلزوم المعرفة بملاحظة دفع الغرر، فإنه كما يندفع الغرر عند إفادة الظن كذلك يندفع ببناء المتعاملين على كون المبيع مقدرا بمقدار خاص، فإنه لا خطر على أي حال لتداركه بالخيار عند التخلف، وعليه فلا موجب للاقتصار على صورة إفادة اخبار البائع للظن مع حصول النتيجة بالبناء، بخلاف الشق الأول فإن البناء لا يوجب كونه مكالا وموزونا ولو ظنا.
أقول: أما الشق الأول: فهو مع البناء على طريقية الخبر عرفا من دون أعمال التعبد إنما يناسب لزوم معرفة المقدار من باب دفع الغرر، فإن الظن بوجوده يوجب الأمن من الخطر، لا بحكمه شرعا، ولا بجهة مصححة للبناء على اتباعه عرفا، وأما مع البناء