الجزء البائر لخصوص البطن الفعلي - غير فارق، بعد ملاحظة أن منفعة بدل البائر كلا للبطن الفعلي أيضا، إلا أن الظاهر عدم لزوم الصرف في عمارة العين بلحاظ زمان الطبقة اللاحقة، إذ ليس هنا ضرران يدور الأمر بينهما، بل الضرر بطبعه متوجه إلى الطبقة اللاحقة، لعدم حاجة العين إلى العمارة فعلا بوجه، وصرف المنفعة أو صرف البدل من باب سد باب الضرر الوارد على الغير، لا من باب دفع الضرر عن نفسه باضرار الغير، فتدبر.
الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به - قوله (قدس سره): (من عدم دليل على الجواز مع قيام... الخ) (1).
الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة - من حيث التوسعة المستفادة من غرض الواقف الذي كان عليه المدار حقيقة في جواز البيع - هو أن المفروض في الصورة السابقة أن الانتفاع بالعين الموقوفة مساوق لاتلافها، فكان يدور الأمر فيها بين ابقاء العين حتى تتلف وينتهي أمد الوقف بتلفها أو حفظ ماليتها بتبديلها والانتفاع بها، بخلاف ما نحن فيه فإن عدم تبديلها لا يوجب عدم انحفاظ الموقوفة، بل يدور الأمر بين حفظ خصوصية العين الموقوفة ولو لم ينحفظ الانتفاع الخاص، وحفظ خصوصية الانتفاع ولو لم ينحفظ خصوصية العين، ولا مرجح لإحدى الخصوصيتين، إذ كما أن الغرض متعلق بالانتفاع الخاص كذلك بانحباس العين الخاصة، فحفظ كل من الحبس الخاص والتسبيل الخاص على حد سواء.
إلا أنه يمكن أن يقال: على هذا المبنى إن حبس العين الخاصة حيث إنه للتوصل إلى تسبيل المنفعة المخصوصة فالتسبيل الخاص هي الغاية المقصودة، وحبس العين بما هي مقصود بالتبع ولا يكاد يزاحم المقصود بالتبع ما هو المقصود بالأصالة، فالغرض من حبس الدار حيث إنه الانتفاع بسكناها فسكنى أولاده مثلا هو المهم في نظره، لا انتفاعهم بها ولو بجعلها مزبلة ينتفع بها بهذا الوجه، فإذا أمكن الانتفاع ببيع