- قوله (قدس سره): (فلا يبعد وجوب إجابته... الخ) (1).
لأن الانتفاع به في مدة الخيار حق له بالخصوص من غير مزاحم، فله اشتراء ما ينتفع به بالبيع الخياري، وعند وصول النوبة إلى البطن اللاحق يكون الثمن كما إذا كان باقيا على حاله من دون ضرر على البطون اللاحقة، نعم بناء على أن بدل الوقف وقف بمقتضى انشاء الواقف كما قيل، أو بمقتضى المبادلة البيعية كما ذكرنا (2) لا معنى لاشتراء ما يكون وقفا إلى أمد مخصوص، بل لا بد من شراء ما لا خيار فيه، فتدبر.
لا يقال: بناء على هذين الوجهين لا بد من بيع العين الموقوفة بالمماثل الذي ينتفع به، ليتصور فيه معنى الوقف، وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، مع أن النقد الذي يراد كونه وقفا لا ثمرة له حتى يتصور تسبيلها، وهو يشهد بأن البدل ملك للبطون فقط لا أنه وقف يترتب عليه أحكامه.
لأنا نقول: البدل الذي ينتفع به هو الذي يقبل كونه وقفا بانشاء الواقف أو البيع لا مطلق بدل الوقف، إلا أن حفظ المالية الموقوفة متوقف على البيع بالنقد الذي يجب به حفظ الوقف - بما هو وقف - في ضمن المماثل الذي يشترى بالنقد، فلا نقض على الوجهين.
- قوله (قدس سره): (وجهان آتيان فيما إذا احتاج اصلاح... الخ) (3).
من حيث دوران الأمر هنا بين عدم انتفاع البطن اللاحق بالجزء العامر من العين عند وصول النوبة إليه، وعدم انتفاع البطن الموجود بالجزء البائر من حيث إن منفعة بدله كلا راجع إليه ما دام موجودا، وكذا يدور الأمر في المسألة الآتية بين عدم انتفاع البطن اللاحق بالعين، وعدم انتفاع البطن الفعلي بالمنفعة التي هي ملك طلق له.
ومجرد الفرق - بين كون المنفعة هناك ملكا طلقا للبطن الفعلي وعدم كون بدل