ولايته على المباشرة داخل في النقل الممنوع، كيف وهو بيع منه وإن كان قهرا عليه، لا أنه تملك قهري بغير عنوان البيع، هذا هو الكلام في التمسك بالعام.
وأما عدم الرجوع إلى استصحاب المنع في نفسه فلوجوه مذكورة في المتن:
منها: أن المنع عن البيع بمعنى ممنوعية المالك غير مشكوك، بل يقطع بأنه فعلا ممنوع عنه، وأنه لا سلطنة له على المسلمة، وبمعنى يعم المنع من البيع عليه وإن كان مشكوكا، إلا أن الشك فيه مسبب عن حدوث حق لها بحيث يوجب البيع عليه، والأصل عدمه، فالأصل غير جار تارة لعدم الشك، وأخرى لكونه محكوما.
ومنها: أن استصحاب المنع معارض باستصحاب جواز البيع أو وجوبه فيما إذا فرض تقدم الإسلام على الاستيلاد أو على ما هو متمم لمانعيته، فالأول كما إذا أسلمت الأمة فاستولدها مولاها قبل الاجبار على البيع، والثاني كما إذا جاز بيعها في ثمن رقبتها لاعسار المولى فأسلمت وتجدد اليسار قبل الاجبار، وإن كان الأول غير مشمول لعنوان إسلام أم الولد، لكنه مشمول لحكمه نفيا وإثباتا.
ومنها: أن دليل المنع عن بيع المستولدة قاصر عن المنع إلا من حيث الحق المالكي - بمعنى أن المالك من حيث إنه يستحق التصرف في ملكه لا يستحقه في هذا الملك الخاص -، فلا نظر له إلى المنع من جميع الجهات، وحينئذ فلا معارض لدليل وجوب البيع لإسلامها، ومع الدليل الغير المعارض بشئ لا مجال لاستصحاب المنع، ولا لأصالة عدم الحق المزاحم لحق الاستيلاد، وهذا هو الفارق بين الوجه الثالث والوجه الأول - المبني أيضا على ملاحظة الحق المالكي والحق العارض من حيث تعدد جهة المنع -، فلا تغفل.
المورد الثاني: إذا عجز مولاها عن نفقتها - قوله (قدس سره): (لحكومة أدلة نفي الضر... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن المنع من التصرف في الملك وإن كان ضررا، لكنه غير مرفوع