إلا أنه كما صرح به في كتاب الوقف (1) يراه كالوقف المنقطع، نعم صرح في كتاب البيع (2) بأقوائية رجوعه إلى ورثة الموقوف، وفي كتاب (3) قوى رجوعه إلى ورثة الواقف بعين الوجه الذي ذكره في البيع لاحتمال رجوعه إلى ورثة الواقف فتدبر.
الصورة الرابعة: أن يكون البيع أنفع وأعوذ - قوله (قدس سره): (وهو وجوب العمل على طبق انشاء... الخ) (4).
ربما يورد عليه: أن المنع عن البيع ليس مقوما لحقيقة الوقف، حتى يكون داخلا في انشاء الواقف، ليكون وجوب العمل على طبقه مانعا عن البيع، ومجرد تمليك الطبقات لا يمنع عن البيع لوضوح أن بدل الوقف أيضا ملك لجميع الطبقات، ولذا لم يلتزم (قدس سره) بوقفية البدل مع جعله ملكا لجميع الطبقات.
ويمكن دفعه بأحد وجهين:
الأول: أن المنع من البيع من أحكام الوقف، والعمل على طبق الوقف التزام بآثاره وأحكامه، فهو عبارة أخرى عما عبر به مرارا من اطلاق أدلة المنع، وأنه لا مقيد له، وهو خلاف الظاهر حيث إنه نسب العمل إلى انشاء الواقف الظاهر في اقتضاء الانشاء لذلك.
ثانيهما: ما مر (5) منه من أن إبقاء العين للتوصل إلى الانتفاع بها (6) مدلول عليه بالالتزام، فإن الحبس لتسبيل الثمرة يقتضي إبقاء العين وعدم تبديلها ما دام يمكن الانتفاع، فالانشاء واجب العمل بمقتضى مدلوله المطابقي والالتزامي هذا.