- قوله (قدس سره): (وأولى منها بناء على الكشف... الخ) (1).
حيث إن العقد على الكشف مؤثر من حينه، فيمكن القول باعتبار القدرة حال العقد المؤثر، بخلاف القبض فإنه لا يحتمل فيه الكاشفية فلا تأثير للعقد إلا حال حصوله، فلا موجب لاعتبار القدرة حال العقد الغير المؤثر، إذ لا غرر مع عدم التأثير.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال إن المنفي كل معاملة... الخ) (2).
يمكن أن يقال بالفرق بين أدلة نفوذ المعاملات، فإن موضوعها لا بد من أن يكون ما هو بيع عرفا مثلا، حيث لا معنى لانفاذ ما هو بيع شرعا، بخلاف الأدلة المتكفلة للشرائط والموانع فإنها مقيدة لاطلاق أدلة نفوذ المعاملات، وأنها لا تنفذ إذا كانت غررية، فما كان بمقتضى اطلاق دليل النفوذ ممضى هو الذي يجب أن لا يكون غرريا، فدليل الغرر وشبهه بمنزلة الاستثناء عن اطلاقات أدلة الصحة.
وعليه فالبيع المشروط بالقبض شرعا هو الذي يتنوع بدليل الغرر إلى الغرري وغير الغرري، وهذا أولى مما أفاده (رحمه الله) في الجواب من أنه لا غرر بعد ملاحظة الآثار الشرعية، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا.
- قوله (قدس سره): (يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن إجازة المالك للبيع الوارد على ملكه شرط شرعا وعرفا، سواء باع غير المالك لنفسه أو للمالك، فالمشتري وإن كان يستحق التسليم على الأول من البائع إلا أنه بعد إجازة المالك حتى في نظر العرف، فمجرد كون المرجع في الأول لتسليم المبيع هو البائع لا ينافي عدم استحقاقه حال العقد، بل حال إجازة المالك، وعليه فكما لا غرر عرفا في البيع للمالك كذلك لا غرر عرفا في البيع لنفسه، فإن العقد مع الإجازة لا خطر فيه، ومع عدمها أيضا لا خطر فيه، لبقاء ماله على حاله.