ومنها: حمل ما صدر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح، وهو صدوره بأمر الإمام (عليه السلام).
ولا يخفى أن المعلوم من حال خلفاء الجور وولاتهم مع الأئمة (عليهم السلام) أنهم ما كانوا يعتنون بهم (عليهم السلام) فكيف صدرت الفتوحات عن أمرهم، كما أن من المعلوم من أخبارهم (عليهم السلام) ونهيهم لشيعتهم عن الدخول في لوائهم عدم رضاهم (عليهم السلام) بمحارباتهم، فكيف يحتمل صدور الفتوحات عن أمرهم ورضاهم (عليهم السلام).
فالانصاف أنه بعد اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة المفتوحة عنوة للمسلمين لا مناص من التشبث بأخبار التحليل عموما وخصوصا، إذ لا موجب لتخصيصها بخصوص الخمس، وأن التحليل باعتباره والله أعلم.
(هل يتعلق بها الخمس أم لا؟) المقام الثاني: في أن الخمس في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ثابت كغيرها من الغنائم أم لا؟ إذ غيرها من الأراضي إما ملك الإمام (عليه السلام) أصلا كالموات مطلقا والقطائع، وإما ملك لأربابها كالأرض التي أسلم عليها طوعا، أو صولح على بقائها تحت أيدي ملاكها وأداء الجزية.
والكلام تارة فيما يقتضيه العمومات والاطلاقات، وأخرى فيما يقتضيه الأخبار الخاصة:
أما الأولى: فظاهر الآية (1) - الشاملة لكل غنيمة لعموم الموصول، سواء أريدت الغنيمة بالمعنى الأخص أو الأعم - ثبوت الخمس، وهكذا أخبار الغنائم بنحو الجمع المحلى باللام، فإنها أيضا عامة، كقوله (عليه السلام) (يؤخذ الخمس من الغنائم) (2) وهكذا قوله (عليه السلام) (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن لنا خمسه) (3).