وأما في مرحلة الوفاء، فإن المفروض استحقاق البائع في مرحلة البيع بإزاء كل رطل درهما، وحيث لم يعلم تحقيقا مقدار المبيع حتى بعد البيع مع استحقاقه مقدارا معينا من الدراهم واقعا فلم يعلم انطباقه على الثمانية، بل يحتمل أن يكون وزن المبيع تسعة أرطال فيستحق البائع تسعة دراهم، ويحتمل أن يكون وزنه سبعة أرطال فيستحق البائع سبعة دراهم، فما المعين للتطبيق على ثمانية دراهم، فلا تصح المعاملة بلازمها إلا بعد كون الروايات الآتية مسوقة للاندار بعد المعاملة، حتى تدل بالملازمة على صحة المعاملة مع ما فيها من الجهل بالثمن والمثمن.
ولا يجدي لصحتها صحة المعاملة المتضمنة للاندار في نفسها، وهي الصورة الآتية، لما في الصورة الآتية من معرفة المبيع تخمينا ومعرفة الثمن تحقيقا، فكيف يقاس بها هذه الصورة الفاقدة لكلتا الجهتين، كما أن الاتفاق على كفاية وزن المجموع وعدم لزوم معرفة المبيع وزنا - منفردا تحقيقا وتخمينا - لا يجدي للثمن، فإنه مجهول جملة في هذه الصورة، فما الرافع لهذا الشرط في طرف الثمن؟!
رابعها: أن يوزن المجموع ويندر رطلين للظرف، فيبيع المظروف الذي هو ثمانية أرطال تخمينا بعد الاندار بثمانية دراهم، وليس في هذه الصورة إلا الجهل بالمبيع تحقيقا لا مطلقا، مع معرفته تخمينا ومعرفة الثمن تحقيقا.
وهل صحة الصورة السابقة مستلزمة لصحة هذه الصورة بالأولوية، حتى لا يحتاج إلى تكلف تطبيق الروايات عليها، فإنها - على أي حال - صحيحة، سواء كان مورد الروايات هذه الصورة أو السابقة فنقول:
الجهل بالمبيع في الصورة المتقدمة لا يوجب الغرر، لمكان التسعير المقتضي لوقوع كل درهم من المشتري بإزاء رطل من السمن له، فلا خطر له في المعاملة، والاندار بعد البيع وإن كان يقتضي أداء ثمانية دراهم بإزاء ما لا علم بأنه ثمانية أرطال، إلا أنه غرر في غير البيع.
بخلاف هذه الصورة فإن الاندار حيث إنه في ضمن المعاملة فيوجب الغرر، حيث لا يدري وقوع كل درهم بإزاء رطل، فلا غرر في الصورة السابقة دون هذه