فمع تسليم زوال الوقفية وعدم كون البدل وقفا بعنوان بقاء المبدل لا موجب لانتقال الحق من المبدل إلى البدل، فلا مناص من الوجه الذي ذكرناه في الحاشية السابقة.
- قوله (قدس سره): (فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود... الخ) (1).
ربما يتوهم: أن الغرض دفعه إلى البطن الموجود على أن يكون له.
وهو توهم فاسد، فإنه قد تقدم (2) عدم اختصاص البدل بالبطن الموجود، ومجرد عدم وجود المماثل فعلا لا يوجب اختصاص ما هو مشترك بمقتضى البيع، بل الغرض دفعه إليه ليكون في يده إلى أن يتيسر شراء المماثل، ولذا عقبه بأنه يوضع عند أمين، وإلا فعلى الأول لا يختص بالبطن الموجود، لكنه يوضع في يده كأصل المبدل المشترك الذي كان تحت يده.
والوجه في عدم دفعه بهذا المعنى الذي اخترناه، أن سلطنة البطن الموجود على المبدل لسلطنته على الانتفاع به فعلا من غير مزاحم، وكذا سلطنته على البدل المماثل، وأما البدل النقد الذي لا انتفاع له فلا سلطنة على الانتفاع به، ليكون له السلطنة على البدل بوضعه تحت يده.
نعم الحق جواز دفعه إليه، لأنه ليس كالملك المشترك بين متعددين عرضا، بل الاشتراك طولي، ولا مزاحم في مدة حياة البطن الموجود في الملك الفعلي، ومقتضى كونه مالكا فعلا - بالاستقلال - السلطنة عليه بامساكه، لا أنه مراعى (3) بشراء المماثل، بل ملك فعلي يجب شراء المماثل به رعاية لصلاح الملاك أو لغرض الواقف، فليس السلطنة على وضع اليد من ناحية السلطنة على الانتفاع، بل من ناحية الملكية المستقلة الفعلية، وليست ملكية البدل مقيدة بكونه مماثلا، وإلا لكان باقيا على ملك مالكه الأول أو بلا مالك، وكلاهما خلف.