صور جواز بيع الوقف الصورة الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به - قوله (قدس سره): (لعدم جريان أدلة المنع... الخ) (1).
ظاهره كما استفيد منه أن المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود، لأن المقتضي هو الملك والمفروض تحققه، فيعمه المقتضي في مقام الاثبات من أدلة نفوذ البيع، والمانع - كما فصله (رحمه الله) - مفقود، لكنه مبني على عدم كون حقيقة الوقف متقومة بحبس الملك وقصره على نحو لا يتعدى إلى غير المقصور عليه، فإنه بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع إلا ببطلان الوقفية، إما بانتهاء أمده بحسب جعل الواقف المستفاد من غرضه، أو بحكم الشارع ببطلانها عند عروض هذه العوارض، وكلاهما خلف الفرض هنا، إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديل العين الموقوفة بغيرها، فتسري الوقفية إلى بدلها، كما أن المفروض الاكتفاء بعدم المانع لا الاستدلال بوجود المقتضي للجواز، إلا أن الذي يسهل الخطب أنه (رحمه الله) لا يرى تقوم حقيقة الوقف بما ينافي بذاته لجواز البيع، كما أن الحق على هذا المبنى أيضا عدم منافاة جواز البيع لأصل الوقف، وإن كان ينافيه بمرتبة ينتهي إليها أمد الوقف بحسب جعل الواقف كما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى تفصيله.