القسم الثاني ما إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة المورد الأول: إذا أسلمت وهي أمة ذمي - قوله (قدس سره): (ما إذا أسلمت وهي أمة ذمي... الخ) (1).
ينبغي التكلم في مقامين:
أحدهما: في تعارض دليلي وجوب بيعها بعد إسلامها وحرمة بيعها لاستيلادها، وعلاجه ووجه تقديم الأول على الثاني.
ثانيهما: في ما يتعلق بمنافاة ما ذكره (قدس سره) من الرجوع إلى عمومات صحة البيع، وعدم اجراء استصحاب حكم المخصص، مع ما ذكره في مسألة الحاجة إلى الكفن (2) من الرجوع بعد تساقط المتعارضين إلى استصحاب فساد البيع دون العام المخصص، كما هو مسلكه (قدس سره) في الأصول.
أما المقام الأول: فظاهر أدلة الطرفين تعارضهما بالعموم من وجه، فلا بد من التساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى القاعدة الأولية، إلا إذا كان مرجح لأحد العامين أو حكومة لأحدهما على الآخر كما ادعاه (قدس سره) في المتن، وما أفيد في مقام الترجيح وجوه:
منها: الاعتبار، والمظنون أن المراد منه كون نفي السبيل ووجوب البيع باقتضاء