المورد الرابع: إذا جنت على غير مولاها - قوله (قدس سره): (أما بعد موته فلا اشكال في حكمها... الخ) (1).
وتوهم: أن الولد بعد موت أبيه إذا كان نطفة أو علقة أو مضغة فهو غير قابل للمالكية، فلا تنعتق عليه، حيث إنه أثر ملكه لها، ومعه فلا يجوز بيعها لاطلاق " لا تباع أم الولد "، فهي على حالها من التشبث بالحرية دون الحرية الخالصة والرقية الخالصة.
مندفع: بأن الحمل إذا سقط حيا يرث من الأول، فإن كان الحمل واقعا يسقط حيا فهو المالك إرثا لها، وهي منعتقة عليه واقعا، وإن كان يسقط ميتا كان الوارث غيره ممن لا تنعتق عليه، فهي رق خالص واقعا، وعدم جواز بيعها ظاهرا - لعدم احراز الواقع - لا ينافي جواز بيعها واقعا تارة وعدمه أخرى.
نعم كونها مملوكة للولد واقعا من حيث موت المولى بنحو الكشف الحقيقي يتوقف على معقولية مالكية النطفة والعلقة والمضغة، وإلا فسقوطه حيا لا يجعل غير المعقول معقولا، فلا بد من الالتزام بالكشف الحكمي - بمعنى أنها بحكم الملك في آثاره الشرعية - فلا يترتب عليها أحكام الرق الخالص، ومنها آثار الجناية العمدية والخطئية شرعا، لا أنها منعتقة عليه، لأنه من آثار الملك شرعا، فإن زوال الملك من حين الموت يستدعي عقلا ثبوت الملك لمن ينعتق عليه حقيقة، وحيث لا ملك للنطفة مثلا حقيقة، فلا معنى لانفكاك ملكه عنها، بل الأمر كذلك حتى بناء على أن انعتاق العمودين على الولد لا يتوقف على ملكه لهما، بل أثر الإرث أو البيع انقطاع إضافة الملك عن الميت أو البائع، وحيث إن الولد لا يملك أبويه، فلذا يكون الموروث أو المبيع حرا غير مملوك، وهو معنى زوال الرقية والانعتاق، وذلك لأن عدم ملك الولد لأحد عموديه بالإرث أو بالاشتراء من باب العدم المقابل للملكة (2)،