يكون مشمولا للعموم من أول الأمر.
والجواب: - ما أسمعناك في بعض المباحث المتقدمة ونقحناه في الأصول (1) - من امكان التمسك بالعام حتى مع وحده الحكم تكليفا ووضعا، كما إذا عقد من الأول على الحبس فيما عدا هذه الحال، ودل الدليل على نفوذه كذلك، غاية الأمر أن الطبيعي الخارج منه هذه الحصة قد استفيد حكمه بدليلين، فالعقد الواحد يؤثر أثرا واحدا وهو الحبس الدائم في غير هذه الحال فتدبر جيدا.
كون الوقف تمليكا تارة وفكا أخرى - قوله (قدس سره): (إن الوقف على قسمين أحدهما ما يكون... الخ) (2).
توضيح المقام: إن الكلام في موضعين:
أحدهما: في أن الوقف يقتضي الخروج عن ملك الواقف أم لا؟
ثانيهما: أنه على فرض الخروج هل يقتضي الدخول في ملك الموقوف عليه خاصا أو عاما أو لا يقتضي أصلا أو يفصل بين الخاص والعام؟ فنقول:
أما الكلام في الموضع الأول: فما يستند إليه تارة هو الدليل على دخوله في ملك الموقوف عليه فيلازم الخروج عن ملك الواقف، لاستحالة ورود الملكين المستقلين على شئ واحد أو لغويته، وأخرى ما يدل على الخروج في نفسه وإن لم نقل بالدخول في ملك الموقوف عليه، والعمدة هو الثاني فلا موجب للتكلم في الأول هنا، وما يستند إليه في الخروج أمور:
أحسنها اقتضاء الوقف عرفا، لأن اعتبار الملك للواقف مع الممنوعية عن التصرفات الناقلة في العين ومع رجوع منافعها إلى الموقوف عليه لغو، ولا يقاس بالحبس والسكنى والرقبي والعمري، لأن المحبوسية لها أمد مخصوص فيها فلا يقاس بالمحبوسية الدائمة، كما لا يقاس بالرهن الممنوع فيه عن التصرفات، فإنه