أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاية مصلحة النوع، فتارة تقتضي المصلحة إقباض رقبة الأرض إلى واحد، وأخرى تقتضي إبقاء الأرض وصرف حاصلها في مصلحة النوع.
وأما بذل ولي الأمر بعنوان العطية والجائزة فإما هو من باب حق التولية، أو لأن قيامه بالأمر مصلحة النوع، ولوازم الرياسة مرعية في الرئيس القائم بالأمر، فبالآخرة تكون العطية والجائرة مصلحة النوع.
أقسام الأرضين وأحكامها القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة - قوله (قدس سره): (والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل إنها متواترة... الخ) (1).
ينبغي التكلم في مقامات.
الأول: أن الموات بالأصالة للإمام (عليه السلام)، ومن الواضح للمتأمل المراجع إلى الأخبار أنها وإن كانت مستفيضة أو متواترة، إلا أن كون الأنفال كلية له (عليه السلام) كذلك، لا أن النصوص في خصوص الموات مستفيضة، فإن بعض النصوص (2) تضمن كون الأرض الخربة للإمام (عليه السلام)، وبعضها (3) تضمن كون الأرض الخربة التي باد أهلها له (عليه السلام)، وبعضها (4) تضمن كون الأرض التي لا رب لها للإمام (عليه السلام)، وبعضها (5) تشتمل على أن