محالة يكون تخصيص الباقي بأحد المشتريين بلا مخصص.
وهل يتخير البائع في تطبيق كلي الصاع على الباقي بالإضافة إلى أحد المشتريين - كما في غير المقام من صور الدوران -، أو يكون الباقي مشتركا بين المشتريين، نظرا إلى أنه بمنزلة تلف نصف الصاع من كل منهما، كما لو كان المشتري واحدا ولم يبق من الصبرة إلا نصف الصاع؟ وجهان: أقربهما الثاني، لأنه وإن لم يبق لكليهما صرف وجود الصاع - لعدم بقاء ما ينطبقان عليه - لكنه بقي لكل واحد منهما صرف وجود نصف الصاع ببقاء ما ينطبق النصفان عليه، ومع القابلية للانطباق لا يندرج تحت الدوران بين تطبيقه على كل واحد بالخصوص، ليؤول الأمر إلى تخيير البائع، هذا كله بناء على ما هو المعروف من كون المبيع كليا موجودا في الصبرة.
وأما بناء على ما سلكناه من كونه كليا حقيقة - وله التعين في الصبرة من قبل اضافته إلى الصبرة - فالأمر في جميع ما ذكر أوضح، حيث إنه لم يخرج بالبيع من الصبرة شئ لا شخصا ولا حصة ولا كليا - بمعنى صرف وجود الطبيعة -، فنسبة الكلي المبيع من المشتري الأول والثاني إلى الصبرة على نهج واحد، ومع تلف الصبرة تماما لا يتمكن من الوفاء بالبيعين، ومع بقاء صاع منها يتمكن من الوفاء بالبيعين بمقدار نصف ما تعلق به البيع، فلا موجب إلا للانحلال في النصف.
- قوله (قدس سره): (وإن قبض في ضمن الباقي بأن أقبضه... الخ) (1).
الصور التي يمكن أن يقع الاقباض عليه ثلاثة كما قيل:
الأولى: أن يعين الكلي المبيع في الكسر المشاع، ثم يقبضه المجموع، وهذا لا شبهة في حكمه، وهو حساب التالف عليهما بالنسبة، فإن التعين بهذا النحو بيد البائع من دون فرق بين أن يكون بنحو الافراز أو بالإشاعة.
الثانية: أن يقبضه المجموع، بأن يكون كلي واحد منه إيفاء والكليات الأخر أمانة، فيكون ملك كل واحد من البائع والمشتري كليا، وحينئذ نسبة التالف والباقي إلى