الغرض عقديا إما بالمطابقة أو بالالتزام كما مر (1) مفصلا ووجب حفظ العين بماليتها للتوصل إلى هذا الغرض الموقوف على بيعها وحفظ ماليتها في ضمن بدلها، فاللازم حفظ مالية العين في ضمن بدل محصل لذلك الغرض لا لغيره، نعم إن كان جواز البيع لا لما ذكر من العناوين - بل بمجرد التخصيص في أدلة المنع شرعا بابطال الوقف - فالأمر كما ذكره (قدس سره).
ومما ذكرنا تعرف وجه النظر فيما أفاده (قدس سره) هنا، مع منافاته لما مضى منه في أوائل (2) الصورة الأولى، وربما يؤيد وجوب شراء المماثل أو البيع بالمماثل باهمال الأدلة المجوزة للبيع، والمتيقن منها هو البيع بالمماثل وشراء المماثل.
وفيه: هذا إذا قلنا بالجواز لدليل خاص، وأما إذا قلنا به لقصور أدلة المنع وكفاية الملكية وأدلة حلية البيع، فلا مجال لهذا التأييد ولا مجال لدعوى اطلاق أدلة المنع لصورة البيع بغير المماثل بعد دعوى عدم اطلاقها لأصل فرض السقوط عن الانتفاع، كما أنه لا معنى لدعوى اهمال أدلة حلية البيع كلية عن شمولها للبيع بغير المماثل كما هو واضح.
كما أن تأييد المسألة بأنه نظير باب ضمان التالف، من حيث إن الأداء لا يتحقق إلا بأداء الأقرب إلى التالف.
مدفوع: بأن اللازم في باب الضمان ملاحظة الأقربية من حيث الطبيعة النوعية والخصوصيات الدخيلة في المالية دون الأغراض الشخصية للمالك، بخلاف المقام فإن المدعى هنا أوسع من ذلك، واعتبار الخصوصيات التي يتعلق بها غرض الواقف شخصا لا كل ما له دخل في مالية العين الموقوفة فقط.
- قوله (قدس سره): (ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود... الخ) (3).
أما البطن الموجود فلمكان ولايته على نقل الاختصاص الذي يختص به ما دام