أجنبي عن مرحلة المعاملة - بما هي معاملة -، وإن كان هذا المعنى مفاد بعض أخبارها كقوله (عليه السلام) (ضع فعل أخيك على أحسنه) (1)، ولهذه الجهة يختص بالمسلم، لكنه أجنبي عن أصالة الصحة في المعاملات.
- قوله (قدس سره): (حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع... الخ) (2).
المتمسك بها صاحب الجواهر (3) (قدس سره) في مقام معارضة أصالة صحة البيع بأصالة صحة الرجوع، إلا أنه لا موقع لهذا الأصل لا لما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم احراز قابلية المحل، بل لأن الرجوع لا أثر له في نفسه لا من حيث كونه شرطا لشئ أو مانعا عن شئ، فضلا عن كونه سببا مؤثرا في شئ، حتى يعقل التعبد بنفوذه بمقدار دخله، وذلك لأن شرط صحة البيع من الراهن إذن المرتهن من حيث إنه إذن في التصرف المبطل لحقه، فهو إذن في المسقط، وقد اقتضى ثبوت حق الرهانة اعتباره ممن له الحق كما حققناه سابقا (4)، وليس الرجوع عن الإذن إلا انتفاء الإذن الذي هو شرط، لا أن الرجوع مانع عن تأثير شئ أو مؤثر في شئ، وحيث إنه لا أثر له فلا يتصف بالصحة والفساد، والرجوع بعد وقوع التصرف ليس إلا من باب انتفاء ما ليس بشرط، إذ ليس الإذن شرطا إلا حال ترقب التأثير من تصرف الراهن، وليس بعد وقوع التصرف موقع للتأثير ولدخل شئ في التأثير، فتدبره فإنه حقيق به.
لزوم اختبار الطعم واللون والرائحة - قوله (قدس سره): (لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة... الخ) (5).
تحقيق الحال في هذا المجال: أن الاختبار تارة لأجل احراز مرتبة من مراتب الصحة مع اشتراك المراتب جميعا في الصحة من تلك الجهات، وأخرى لأجل احراز