وقد عرفت (1) أن الأظهر بحسب الجمع بين الأخبار ورعاية الآثار أنه لا يفيد الاحياء ملك الرقبة، بل الأحقية بها، وقد عرفت (2) وجه صحة البيع أيضا.
القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة - قوله (قدس سره): (فإن كانت العمارة أصلية فهو مال الإمام (عليه السلام)... الخ) (3).
إن كانت العامرة بالأصالة - لم تدخل في ملك مسلم بالحيازة فصارت مواتا - فلا شبهة في أنها ملك الإمام (عليه السلام)، لدخولها في الحالتين في عنوان كل أرض لا رب لها، وأما إذا دخلت في ملك مسلم بالحيازة فماتت فحالها بحسب القاعدة حال سائر الأعيان المملوكة بالحيازة، لا تخرج عن الملك إلا بسبب شرعي، ولا دليل على أن موتانها مزيل لملكية من حازها حتى يدخل في عنوان ما لا رب له، ليكون ملك الإمام (عليه السلام)، والأخبار الواردة في باب الاحياء عند عروض الموتان وإحياء غير المحيي الأول - على فرض تماميتها - لا تشمل المقام.
- قوله (قدس سره): (وإن كانت العمارة من معمر... الخ) (4).
تحقيق المقام بالتكلم في موضعين:
أحدهما: ما يقتضيه القواعد العامة في الباب من العمومات والأصول.
ثانيهما: ما يقتضيه الأخبار الخاصة في المسألة.
أما الموضع الأول: فينبغي تقديم مقدمة لتحقيق الحال وهي:
أن الشك تارة في زوال ملك المحيي الأول بخراب الأرض، بحيث لو كان باقيا لما جاز إحيائها للثاني، نظرا إلى أنه لا يجوز إحياء الأرض المملوكة فعلا للغير، كما هو المشهور فيما إذا كان مالكا لها بغير الاحياء، فالنزاع حينئذ في جواز التملك