مقتضية للقصاص الذي هو غاية الغلظة والشدة، وأما العفو من المجني عليه أو وليه باختيارهما فاقتضائه للتخفيف صحيح، فإنه من مناسبة الاعتاق للعفو، لا من مناسبة الاعتاق للجناية، مع أنه وجه اعتباري لا يصلح لاثبات حكم شرعي.
- قوله (قدس سره): (ويمكن حملها على سعيها في بقية... الخ) (1).
إلا أنه بعيد جدا، إذ ليس سعيها في بقية قيمتها - عند فرض وارث آخر، وعدم وفاء التركة بتمام قيمتها من حيث نصيب الولد منها - من آثار قتل سيدها خطأ ليرتب عليه بنحو الشرطية، بل من آثار موت السيد، فالظاهر أن السعي المثبت في هذه الرواية هو السعي المنفي في رواية أخرى بقوله (عليه السلام) (أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة لا سعاية عليها) (2) وفي أخرى (لا سبيل عليها أو لا تبعة عليها) (3) فالنفي والاثبات في الجميع واردان على أمر واحد مرتبط بالقتل، وحيث إن الروايات النافية للسعي نص في النفي، وهذه الرواية لها ظهور في لزومه فمقتضى تقديم النص على الظاهر عدم اللزوم، وإن كان السعي جائزا، بل راجحا بنفس هذا الخبر، ومقتضى الاعتبار حيث إن السيد لا يعقل مملوكه فليست دية الخطأ في المملوك على عاقلته، وحيث إن دم المسلم لا يذهب هدرا وإن كان خطأ، والجاني لا يجني أكثر من نفسه، فلذا جعلت دية الخطأ بمقدار قيمتها بالسعي في زمان لا يملكها السيد، ليكون سعيها للسيد، لئلا يكون معنى لجعله له، مع كونه له مع قطع النظر عن هذا الموجب أيضا.
ومنه يتضح أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) في الاستبصار (4) - من حمل الأخبار النافية على حياة ولدها بعد السيد، وحمل الخبر المثبت على موت الولد، وأن الورثة لهم أن يستسعوا بها ولهم أن يبيعوها - محل نظر، إذ المراد من الاستسعاء إن كان استيفاء