- قوله (قدس سره): (وأما الضال والمجحود والمغصوب... الخ) (1).
المانع هو الغرر، وارتفاعه بوجوه:
أحدها: كون المورد بعد عدم حصوله في اليد مع الفحص واليأس بمنزلة التلف المحكوم عليه بانفساخ البيع، فهو في ضمان البائع ومعه لا غرر فيه، فإنه مأمون العاقبة، إما للوصول إليه أو لرجوع بدله إليه.
ثانيها: أن المشتري - حيث إنه له الامتناع من تسليم الثمن مع عدم تسلم المبيع - فهو مأمون من الخطر من حيث ذهاب ماله هدرا.
ثالثها: فيما إذا اشترط البائع للمشتري رد الثمن مع عدم حصول المبيع في يده، فإن البيع المتضمن لهذا الشرط لا خطر فيه.
رابعها: دعوى عدم شمول الغرر المنفي لمثل هذا الغرر العرفي لو لم نقل بارتفاعه بالحكم الشرعي.
أما الأول: فقد أورد عليه المصنف (قدس سره) أن انفساخ البيع بالتلف قبل القبض حكم شرعي للبيع الصحيح، فلا بد من كون البيع المحكوم بشئ بنفسه صحيحا مستجمعا لشرائط الصحة، حتى يكون محكوما بذلك الحكم، فلا معنى لتصحيحه بالحكم المرتب على الصحيح في نفسه، ومن هذا البيان تعرف أنه لا يدور المحذور مدار كون النقل العرفي غرريا أو النقل الشرعي، فإنه لو فرض أن النقل الشرعي لا بد من أن لا يكون غرريا لورد (2) المحذور، حيث إن هذا النقل المستجمع لجميع شرائط الصحة الممضى باطلاق الأدلة - حيث إنه غرري - فلا ينفذ، فلا يقاس الحكم الشرعي للبيع بالشرط الشرعي للبيع كالقبض في السلف، حيث حكمنا في الثاني بأن الغرر المنفي ما كان في النقل الشرعي دون العرفي.
ومنه يتضح أن التسوية بين الشرط الشرعي - كالقبض في الصرف والسلف - والحكم الشرعي - كالانفساخ قبل القبض بالتلف وكالخيار كما في كلامه (قدس سره) - محل