على الأم، وأما انفصال النطفة عن الأب فليس مصححا لاشتقاق المتضائفين المزبورين، وإن كان مجرد انعقاد النطفة مصححا لمتضائفين آخرين كالأبوة والأمومة، إلا أن الوالد والوالدة باعتبار وضع الولد من الرحم، بل صدقه مجازا على المواليد الثلاث أيضا، باعتبار تكونها من الآباء السبعة (1) والأمهات الأربع (2) المنزلتين منزلة الفاعل والمنفعل.
نعم ربما يطلق على مجرد الاختلاق والاختراع كبنية مولدة وكتاب مولد، وأما ما في بعض الأخبار من قوله (عليه السلام) (أيما رجل ترك سرية ولها ولدا وفي بطنها ولدا ولا ولد لها... الخ) (3) فمحمول على المجازية بالمشارفة، كما يشعر به جعل من لها ولد في بطنها في قبال من لها ولد، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وفي رواية السكوني عن جعفر بن محمد (عليه السلام)... الخ) (4).
هكذا وقع في المقابيس (5) أيضا، والمظنون وقوع الاشتباه في النقل، فإن الخبر في الكافي (6) والتهذيب (7) والاستبصار (8) بل الفقيه (9) على ما حكي ينتهي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) لا إلى علي بن الحسين (عليه السلام)، فراجع.
- قوله (قدس سره): (لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرد الحمل نظر... الخ) (10).
توضيحه: أن وجه السؤال ليس أثره التكليفي من حرمة التصرف أو أثره الوضعي