في جواز بيع الوقف وعدمه - قوله (قدس سره): (لا يجوز بيع الوقف إجماعا... الخ) (1).
لا بد أولا من تحقيق حقيقة الوقف واقتضائها بذاتها أو بلازمها، ثم تحقيق الموانع المذكورة في المتن فنقول:
الوقف: هو الحبس المساوق للسكون والاسكان، في قبال الجريان في أنحاء التقليبات والتقلبات.
والمراد بالحبس إما هو الممنوعية عن التصرفات، كما هو ظاهر الجواهر (2) تبعا لما في شرح القواعد لكاشف الغطاء (قدس سره)، فجواز المعاوضات مضاد لحقيقة الوقف حينئذ، ومقتضاه بطلان الوقف بنفس جواز التصرف لا بالتصرف.
وإما قصر الملك على شخص أو جهة مثلا، بحيث لا يتعداهما، وحيث إن الملكية حقيقة واحدة لا تتفاوت في الوقف وغيره، فحيثية عدم التعدي من موضوعها راجعة إلى عدم نفوذ التصرف شرعا، فيكون تفاوت الملك في الوقف مع غيره بكونه محكوما شرعا بعدم الانتقال من موضوعه، وحينئذ فنفس التصرف مزيل للوقف لا حكمه، بل حكمه مضاد لتلك الحيثية التي هي حكم شرعي للملك الوقفي، فينقلب الوقف بعد وجود مسوغ التصرف الناقل من اللزوم إلى الجواز، كما هو ظاهر المصنف (قدس سره) فيما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى.