إذا دفع الإنسان لغيره مالا ليصرفه - قوله (قدس سره): (الثالثة: أن لا تقوم قرينة على... الخ) (1).
توضيح المقام: أن مقتضى التضائف بين الدافع والمدفوع إليه والواضع والموضوع فيه والمعطي والمعطى له تغاير المفهومين لغة، لا تقابلهما، إذ ليس كل متضائفين متقابلين، نعم هما متغائران مصداقا، كما هما كذلك مفهوما بحسب الظهور العرفي، كما أن ظاهر تعليق كل حكم على موضوع عنواني - من دون تقييد - أن ذلك الموضوع العنواني تمام موضوع الحكم، فإذا علق رضاه على عنوان الفقير فقط كان مقتضاه أن الفقير - بما هو فقير - يجوز له التصرف في المال، خصوصا مع احراز أنه لا خصوصية في نظره لشخص دون شخص، وإنما علق رضاه على من يستحقه شرعا، فخصوصية الغيرية للدافع ملغاة فيعمه الرضا حقيقة وإن لم يعمه لفظا، ولعل ظهور العنوان في كونه تمام الموضوع أقوى من ظهور الدفع في المغائرة المصداقية بين الدافع والمدفوع إليه، كما عرفت أن لا فرق بين الدفع والوضع بتوهم أن الدفع يستدعي مدفوعا إليه دون الوضع، لاندفاعه بأن وضعه في الفقير يستدعي موضوعا فيه بمقتضى التضائف.
وأما الأخبار فهي مختلفة، ومن البين أن ما يدل على الجواز نص فيه، وما دل على عدمه ظاهر في الحرمة، فيحمل الظاهر على النص بحمله على الكراهة، إلا أن