بالاسقاط، بل منتزع من وجوب التسليم على كل منها.
وثانيا: أنه لو فرض كونه أمرا مجعولا فحاله حال وجوب التسليم، من حيث عدم اقتضاء العقد للوجوب المطلق، فكذا نقول هنا إن العقد لا يقتضي حقا غير مفارق بقول مطلق، بل حقا لتسلمه عند امكانه، فلا يقتضي على هذا اعتبار القدرة عقلا بقول مطلق فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ومنه يعلم أنه لو لم يقدر أحدهما... الخ) (1).
وعليه فلا بد من جعل الحصول في يد المشتري مثلا شرطا، لا القدرة بما هي، وحيث إنه يوجب كون القبض شرطا في جميع أصناف البيع مع أنه ليس بشرط إلا في الصرف والسلف، مع لزوم كونه شرطا متأخرا، لوضوح أن العقد مع القدرة على التسلم مؤثرا من حين صدوره، فلو أبدلت القدرة بالحصول في اليد لزم كونه شرطا متأخرا، وهو لا يخلو عن محذور، فلا بد من جعل العلم بحصوله في اليد أو الوثوق به شرطا، وهو مقارن للعقد، ولازمه أنه لو كان البائع قادرا على التسليم - لكنه علم المشتري بامتناع البائع بعد العقد عن تسليم المبيع - أن لا ينفذ البيع، وهو أيضا مشكل، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ففي الصحة اشكال من حكمهم... الخ) (2).
وقد عرفت - في أواخر البحث عن الوقف (3) - أن المبيع إذا كان معلوما ذاتا وصفة وتسليما فلا غرر في البيع، حتى من حيث مقتضاه وهو التسليم، والمنفعة وإن كانت مقومة لمالية المال إلا أن الجهل بذات المال ووصفه موجب للغرر، لا الجهل بمقدار ماليته، فالجهل بمدة التسليم وإن كان جهلا بمقدار ما يفوت من منفعته، إلا أنه لا يوجب الغرر، وأن كان البيع على ما تبين كونه مسلوب المنفعة في مدة موجبا