الشرط الرابع: العلم بالثمن - قوله (قدس سره): (لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفسادها... الخ) (1).
فإن المعاملة إن كانت صحيحة لزم تعين المسمى دون القيمة الواقعية، فلماذا أمر (عليه السلام) تقويم الجارية (2) وارسال ما نقص إلى البائع، وإن كانت فاسدة فلماذا حكم (عليه السلام) بتعين ما بعث به المشتري للبائع إن كانت القيمة الواقعية أقل، ويمكن رفع المنافاة بالحمل على توكيل المشتري بأن يبيع الجارية من نفسها بما يتعين في نظره لا بالقيمة الواقعية ليرد المحذور، فارسال ما نقص لمكان خيار الغبن المؤكد لصحة البيع بنظره، غاية الأمر يدعي الغبن بالإضافة إلى المسمى الذي عينه بنظره، كما إذا عينه البائع بنظره، فإن خياره ثابت، وعدم الرجوع إلى الزائد لأن الثمن ليس هي القيمة الواقعية بل ما عينه المشتري، فلا وجه لاسترداد الزائد، فتدبر.
* * *