قرينة على الالتزام بمقتضاها في ضمن العقد، وإما انصراف العقد إلى ما يلازم هذا اللازم، وحيث إن الانصراف إنما يكون في دائرة أفراد المطلق، ولا يكون العقد بلحاظ لازمه العادي الذي لا يتفرد به كذلك فينحصر الطريق في الأول.
ففيه نظر، أما بالجواز (1) مع الاحتمال وعدم العادة فلا وجه له، بل اللازم تفريغ ذمته مما يستحق عليه البائع قطعا أو قطعيا، وقد عرفت حال الأصل سابقا، والمفروض تنزيل الموثقة بل غيرها على صورة تحقق العادة.
وأما حصر الطريق في أحد الأمرين فيمكن أن يقال بعد الالتفات إلى اللازم العادي يتمسك باطلاق العقد بمقدمات الحكمة لاثبات الالتزام بلازمه، فإن ظاهر الحال هو الاقدام على المعاملة المتعارفة التي لها لازم عادي، فلو أراد خلافه لنبه عليه من دون حاجة إلى التنبيه على إرادة اللازم العادي، ليقال لا طريق له إلا أحد الأمرين.
- قوله (قدس سره): (وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين... الخ) (2).
قد استشهد (قدس سره) لإرادة التحرير الثاني في مسألة الاندار بوجهين:
أحدهما: ما أفاده بعض الأساطين (قدس سره) من جواز الاندار بمقدار لا يلزم منه غرر، ولا غرر في البيع من ناحية الاندار إلا إذا وقع حال البيع وفي ضمنه، وإلا فالاندار الواقع بعد البيع لا يعقل أن يوجب غررا في البيع المتقدم عليه، بل الاقدام البيعي إما غرري في نفسه أو غير غرري، ولا ينقلب عما هو عليه.
وكذا قوله (قدس سره) (بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا) (3) فإنه إنما يتوجه إذا كان الاندار في ضمن البيع، فإنه إذا لزم منه الغرر فالتراضي المصحح للعقد لا يوجب رفع الغرر، ولا يسوغ الاقدام على الأمر الغرري حتى يصحح به العقد.
ثانيهما: تفريع استثناء المجهول على جواز الاندار، لا على جواز بيع المظروف مع