هي تمليك العين، بل الاعطاء لا مجانا، المترتب عليه الملك تارة والانعتاق أخرى والسقوط ثالثة وهكذا، وحقيقة الإجارة ليست هي تمليك المنفعة، بل جعل العين في الكراء أو جعل نفسه بالأجرة، فيترتب عليه ملك المنفعة تارة وملك العين أخرى، كما في إجارة الشاة للبنها والبئر لمائه والمرضعة للبنها وهكذا.
وعليه فقصر الملكية على الشخص بنفسه يقتضي عدم زوال الملك عن موضوعه، لا بلحاظ الحكم على الملك المتسبب إليه بعدم نفوذ التصرف الناقل له، ولو فرض أن المنشأ في الوقف هي الملكية، فالظاهر - من حيث كون الحبس والقصر ملحوظا للواقف، وأن نظره إلى إنشاء الملك المقصور على الشخص - هو التسبب إلى حصة من طبيعي الملكية الملازمة للحكم شرعا بعدم الانتقال إلى غيره.
ومع زوال الحكم الشرعي يستحيل أن يكون اعتبار الملكية للموقوف عليه تلك الحصة الملازمة للحكم الزائل المنقلب إلى ضده، فليس هذا الحكم الشرعي كسائر الأحكام الابتدائية المترتبة على الملكية، فإن ثبوتها ونفيها لا يوجب تفاوت الملكية في الحالتين، حيث إنها غير ملحوظة للمتسبب إلى اعتبارها، ليكون الملك حصة خاصة من طبيعي الملك بحسب تسبب المنشئ واعتبار الشارع، بخلاف ما نحن فيه.
- قوله (قدس سره): (لعموم قوله (عليه السلام) الوقوف على حسب ما يوقفها (1)... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن الرواية غير متكفلة بمضمونها لعدم جواز بيع الوقف شرعا، بل تتضمن إحالة الأمر إلى مقتضى نفس الوقف الذي تسبب إليه الواقف، فإن كانت حقيقة الوقف مقتضية لعدم نفوذ البيع فهو، وإلا فلا اقتضاء من قبل هذه الرواية، ومع اقتضاء حقيقة الوقف للمنع عن البيع كان نفوذها شرعا كافيا في عدم نفوذ البيع من دون حاجة إلى هذه الرواية.
مع أنه (قدس سره) لا يمكنه بناء الاستدلال بها على اقتضاء حقيقة الوقف ومفهومه للمنع