ذلك يطالبها، فظاهرها الاحياء بدون إذنه لغيبته، ولفرض مطالبة الأرض الظاهرة في أنه لم يكن الاحياء بإذنه واطلاعه، ومع ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بكونه أحق، وقد عرفت أن الامتناع عن القيام بعمارة الأرض بناء على الأحقية يوجب زوالها، فكذا هنا بناء على الملكية يوجب سقوط اعتبار إذن مالكها، ولا موجب لقيام إذن غير المالك من ولي الأمر أو نائبه مقام إذن المالك حتى يجب الاستيذان منهما.
- قوله (قدس سره): (وقلنا بعدم اعتبار الإسلام... الخ) (1).
اعتبار الإسلام في سببية الاحياء للملك وعدمه مورد الخلاف، وقد أفرط غير واحد في اعتباره، حتى قال بأنه ليس للإمام (عليه السلام) أن يأذن للكافر في الاحياء، والمشهور على اعتباره.
والتحقيق: أن الأخبار في المقام طائفتان:
إحديهما: في مقام سببية الاحياء للملك، وهذه لم تتقيد بالمسلم.
ثانيهما: ما دل على بقاء الأرض على ملك الإمام (عليه السلام)، وأن الخراج على المحيي كصحيحة الكابلي (2)، وهي متقيدة صدرا بالمسلمين وذيلا بالشيعة، وكصحيحة عمر بن يزيد (3) فإنها متقيدة بالمؤمنين، وكرواية مسمع بن عبد الملك (4) فإنها متقيدة بالشيعة.
ومنه يتضح أن أدلة الاحياء المفيدة للملك غير متقيدة بالمسلم، بل صحيحة محمد بن مسلم (5) وصحيحة أبي نصر ظاهرتان في أن الكافر يملك بالاحياء، ويجوز الشراء منه، ففي الأولى (سألته عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال (عليه السلام): لا بأس