المورد الثاني: إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها - قوله (قدس سره): (فإن كان مولاها حيا لم يجز اجماعا... الخ) (1).
وأما بالنظر إلى الأدلة اللفظية فبناء على اطلاق روايتي عمر بن يزيد (2) فالبيع في حال الحياة والموت مشمول للاطلاق بنحو واحد، وبناء على عدمه واختصاص الرواية المفصلة - كما هو ظاهرها - بصورة الموت وكون الرواية المختصرة مختصرة من الأولى فالبيع في دين آخر غير ثمنها في حال الحياة مسكوت عنه، نعم بناء على الاطلاق لا معارض للبيع في حال الحياة، بخلاف البيع بعد الموت فإن الروايتين معارضتان بمقطوعة يونس (3) الدالة بعمومها لبيعها في كل دين.
- قوله (قدس سره): (لأصالة بقاء المنع في حال الحياة... الخ) (4).
لا ينبغي الشك في أن المراد استصحاب المنع الثابت بالاجماع في الحياة، ولا يراد منها قاعدة المنع عن بيع أم الولد عموما أو خصوصا، لمنافاته للتعبير بالبقاء، ولكون البيع في حال الحياة والموت في المشمولية للقاعدة في عرض واحد، فلا وجه لتخصيصه بصورة الموت، فتوهم القاعدة من الأصل هنا كما عن بعض المحشين (5) ساقط جدا.
- قوله (قدس سره): (وبهما يخصص ما دل بعمومه... الخ) (6).
معاملة العموم والخصوص المطلق هنا مع الروايتين ومقطوعة يونس إنما تصح إذا كانت الروايتان في مورد البيع بعد الموت، وأما مع اطلاقهما لصورة الحياة - كما