إضافة البائع عنه، وما قطع اضافته عن البائع ولم يمكن صيرورته ملكا للمشتري يكون منعتقا قهرا، كما أن بيع الدين على من هو عليه يكون ساقطا قهرا، فأثر البيع هو الانعتاق تارة والسقوط أخرى، وإذا كان المبيع وقفا فحيث قطعت إضافاته الخاصة وأضيفت بالمشتري صار ملكا طلقا له.
وحيث إن البدل يقوم مقامه في تلك الإضافة الخاصة المتخصصة بالمحبوسية يصير وقفا، فلا حاجة في صيرورية البدل ملكا وقفيا - بل وقفا محضا كما في الأوقاف العامة - إلى أزيد من البيع الذي ليس مقتضاه الملكية المحضة من الطرفين، بل يقتضي الملكية المحضة تارة والملكية الوقفية، بل الوقفية المحضة أخرى، والانعتاق ثالثة، أو السقوط رابعة وهكذا، والجامع جعل شئ بإزاء شئ مما يترقب فيه من الأثر من الطرفين بخصوصيات المقامات، وهذا البيان يناسب جواز البيع لحفظ غرض الواقف، وكونه صدقة جارية له من دون حاجة إلى اجراء صيغة الوقف، وبعد صيرورته وقفا حقيقة بمجرد البيع يترتب عليه جميع لوازمه كعدم التصرفات الناقلة وما ينافي غرض الواقف، نعم إذا كان هناك أثر شرعي محض صح التكلم في أنه من آثار الوقف الابتدائي أو مطلق الوقف، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (يظهر عدم وجوب شراء المماثل... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن جواز بيع الوقف إن كان من باب رعاية الحقوق، وهي حق الله تعالى وحق الواقف وحق الموقوف عليه، فلا بد من شراء المماثل أو البيع بالمماثل ليتحقق الرعاية، والعمدة رعاية حق الواقف، فإنه صدقته على الوجه الخاص، وحيث إنه جعل الخاص صدقة لله تعالى صار بهذه الخصوصية حقا له تعالى، وصار الانتفاع بهذا الخاص للبطون، فلا يعارض صلاح الموقوف عليه صلاح الواقف.
وكذا إن كان من باب حفظ العين الموقوفة ببدلها، فإن غرض الواقف إذا تعلق بتسبيل ثمرة خاصة لعين محبوسة لاستفادة ثواب هذا التسبيل الخاص، وكان