الأرض الميتة التي لا رب لها له (عليه السلام)، أما الأرض الخربة مطلقة كانت أو مقيدة فموردها المسبوقة بالعمارة لا الموات بالأصالة، وأما الأرض التي لا رب لها فمطلقها ومقيدها مسوقة لمالكيته (عليه السلام) لما لا مالك له، وتوصيفها بالميتة - كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى - من باب الغلبة، فلا يكون دليلا على أن الموات بالأصالة - بما هي موات - للإمام (عليه السلام)، والنبويان المذكوران في المتن غير مرويين من طرقنا، نعم في بعض روايات الكافي (والموات كلها للإمام (عليه السلام)) (2)، والمسألة وإن كانت اتفاقية إلا أن الغرض أن النصوص بها ليست مستفيضة ولا متواترة.
وأما ما ورد من أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام) فيعم الموات فلا بد من حمله على الملك بمعنى آخر، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا لا اعتباريا يترتب عليه الآثار، وذلك الملك الحقيقي يعم الأملاك والملاك كما قدمناه في مبحث الولاية (3).
المقام الثاني: في اعتبار إذن الإمام في صيرورة الموات ملكا بالإحياء أو عدمه، بل امتناعه في زمان الغيبة.
وتوضيح الحال: أن الموات حيث إنها ملك حقيقة للإمام (عليه السلام)، فمقتضى القواعد العقلية والنقلية حرمة التصرف فيها بالاحياء من دون إذن مالكه، والدليل على سببية الاحياء للملك كأدلة سائر الأسباب الغير المعارضة للدليل على إناطتها بإذن المالك، وعليه فيعتبر إذنه (عليه السلام) في التملك بالاحياء في زمن الحضور والغيبة، ولو بالاستيذان من نائبه العام كما هو المعروف في المتون الفقهية في باب إحياء الموات وفي باب الأنفال والجهاد.
وفي قباله وجهان آخران بل قولان:
أحدهما: الفرق بين زماني الحضور والغيبة، فيعتبر الاستيذان في الأول دون الثاني.
ثانيهما: سقوط اعتبار الإذن مطلقا بل امتناعه في زمان الغيبة.