بدل الحيلولة، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بناء على أن كونه عنده لا يراد به... الخ) (1).
ما ذكره (رحمه الله) من المحتملات هو كونه عنده بمعنى الحضور، وبمعنى الملك، وبمعنى السلطنة الخارجية على التسليم، وبمعنى السلطنة المترتبة على الملك، والسلطنة الفعلية على التسليم، مع أنه لا موجب لإرادة خصوص السلطنة الخارجية على التسليم، ولا جامع بين السلطنة الحكمية الشرعية الاعتبارية والسلطنة الخارجية التي هي عين القدرة على التسليم إلا مفهوم السلطنة.
بل الصحيح أن يقال إن المراد بكونه عنده: إما معناه الأصلي - وهو كونه حاضرا عنده - كما في غير المقام، وإما معناه الكنائي، وهو إما أمر خارجي أو أمر اعتباري.
والأول: هي السلطنة الخارجية المماسة بالعين التي بها يتمكن من كل تصرف ماس بالعين، من غير اختصاص بالقدرة على التسليم، ومثل هذه السلطنة يلزمها الحضور.
والثاني: إما ملك الرقبة واحتوائها الاعتباري، أو ملك التصرف وهي السلطنة على التصرفات التسبيبية المعاملية (2) من دون اعتبار مساس لها بالعين خارجا.
والأول: خلاف الاجماع، لصحة بيع الغائب.
والثاني: أيضا كذلك، لعدم اعتبار السلطنة المماسة التي لازمها الحضور.
والثالث: يناسبه اللام، فينبغي أن ينهي عن بيع ما ليس له، لا ما ليس عنده.
والرابع: يناسبه كونه عنده قياسا للسلطنة على التصرفات المعاملية الاعتبارية بالسلطنة الخارجية على التصرفات التي يلزمها الحضور، وبهذا الاعتبار يستدل بهذه الأخبار على بطلان بيع الفضول وشبهه، حيث لا يملك التصرف لعدم الولاية له على التصرف.
ومنه تعرف أنه لا وجه للاستدلال بها لما نحن فيه، فإن الصحيح إرادة الوجه الرابع، مع أن الموضوع - وهو عدم كونه مالكا للتصرف - مبني على اشتراط القدرة